السيد الخميني

172

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1426 ه‍ )

( مسألة 12 ) : لو كان قائماً وهو في الركعة الثانية من الصلاة ، ويعلم أنّه أتى فيها بركوعين ، ولا يدري أنّه أتى بهما في الأولى ، أو أتى فيها بواحد وأتى بالآخر في هذه الركعة ، فالظاهر بطلان صلاته . ( مسألة 13 ) : لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترك سجدتين ، ولم يدرِ أنّهما من ركعة واحدة ، أو من ركعتين ، فالأحوط قضاء السجدة مرّتين ، وكذا سجود السهو مرّتين ، ثمّ إعادة الصلاة . وكذا إذا كان في الأثناء مع عدم بقاء المحلّ الشكّي ، وأمّا مع بقائه فالأقوى الإتيان بهما ، ولا شيء عليه . ( مسألة 14 ) : لو علم بعد ما دخل في السجدة الثانية - مثلًا - أنّه إمّا ترك القراءة أو الركوع ، فالظاهر صحّة صلاته . وكذا لو حصل الشكّ بعد الفراغ من صلاته . ولو شكّ في الفرضين في أنّه ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة ، تجب عليه الإعادة بعد الاحتياط بإتمام الصلاة وقضاء السجدة وسجدتي السهو . ( مسألة 15 ) : لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنّه إمّا ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة ، فمع بقاء المحلّ الشكّي فالأقوى الاكتفاء بإتيان القراءة . وكذا في كلّ علم إجماليّ مشابه لذلك ، ومع التجاوز عن المحلّ لزوم العود لتداركهما مع بقاء محلّ التدارك . ( مسألة 16 ) : لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد وشكّ في أنّه ترك السجدة أيضاً أم لا فالأقوى الاكتفاء بإتيان التشهّد . ( مسألة 17 ) : لو علم إجمالًا أنّه أتى بأحد الأمرين - من السجدة والتشهّد - من غير تعيين ، وشكّ في الآخر ، فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتنِ بشكّه ، وإن كان في المحلّ الشكّي فالظاهر جواز الاكتفاء بالتشهّد ، ولا شيء عليه . ( مسألة 18 ) : لو علم أنّه ترك إمّا السجدة من الركعة السابقة أو التشهّد من هذه الركعة ، فإن كان جالساً أتى بالتشهّد وأتمّ الصلاة ، ولا شيء عليه . وإن نهض إلى القيام - أو بعد الدخول فيه - فشكّ ، فالأقوى وجوب العود لتدارك التشهّد والإتمام وقضاء السجدة وسجود السهو ، وكذا الحال في نظائر المسألة ، كما إذا علم أنّه ترك سجدة إمّا من الركعة السابقة أو من هذه الركعة . ( مسألة 19 ) : لو تذكّر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية - مثلًا - أنّه ترك